لكيفية وقف الواقف ، فإذا خصها الواقف بطائفة خاصة كأهالي البلد أو
الأجانب ، أو بصنف خاص كطالبي العلوم الشرعية أو خصوص الفقه أو
الكلام مثلا ، فلا يجوز لغير هذه الطائفة أو الصنف السكنى فيها كما لا يجوز
لهؤلاء الاستقلال في حيازة غرفة منها من دون الاستئذان من المتولي إلا إذا
كان ذلك مقتضى وقفيتها ، وحينئذ إذا سبق أحد إلى غرفة منها وسكنها فهو
أحق بها بمعنى أنه لا يجوز لغيره أن يزاحمه ما لم يعرض عنها وإن طالت
المدة ، إلا إذا اشترط الواقف مدة خاصة كخمس سنين مثلا ، فعندئذ يلزمه
الخروج بعد انقضاء تلك المدة بلا مهلة .
مسألة 961 : إذا اشترط الواقف اتصاف ساكنها بصفة خاصة ، كأن
لا يكون معيلا أو يكون مشغولا بالتدريس أو بالتحصيل أو بالمطالعة أو
التصنيف فإذا زالت عنه هذه العناوين لزمه الخروج منها ، والضابط إن جواز
السكنى - حدوثا وبقاء - تابع لوقف الواقف بتمام شرائطه ، فلا يجوز السكنى
لفاقدها حدوثا أو بقاء .
مسألة 962 : لا يبطل حق السكنى لسكانها بالخروج لحوائجه اليومية
من المأكول والمشروب والملبس وما شاكل ذلك وإن لم يترك فيها رحلا ، كما
لا يبطل بالخروج منها للسفر يوما أو يومين أو أكثر ، وكذلك الأسفار المتعارفة
التي تشغل مدة من الزمن كشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر ، كالسفر إلى
الحج أو الزيارة أو لملاقاة الأقرباء أو نحو ذلك مع نية العود وبقاء رحله
ومتاعه ، فلا بأس بها ما لم تناف شرط الواقف ، نعم لا بد من صدق عنوان
ساكن المدرسة عليه ، فإن كانت المدة طويلة بحيث توجب عدم صدق
العنوان عليه بطل حقه .
مسألة 963 : إذا اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة في ليالي التحصيل
خاصة أو في جميع الليالي فبات ساكنها في مكان آخر بطل حقه .