مسألة 947 : كما لا يجوز مزاحمة الجالس في موضع جلوسه كذلك
لا يجوز مزاحمته فيما حوله قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين
فيه ، بل ليس لغيره أن يقعد حيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين
إليه .
مسألة 948 : يجوز للجالس للمعاملة أو نحوها أن يظلل على موضع
جلوسه بما لا يضر بالمارة بثوب أو بارية أو نحوهما ، وليس له بناء دكة ونحوها
فيه .
مسألة 949 : يتحقق الشارع العام بأمور :
الأول : كثرة الاستطراق والتردد ومرور القوافل في الأرض الموات .
الثاني : جعل الانسان ملكه شارعا وتسبيله تسبيلا دائميا لسلوك عامة
الناس ; فإنه يصير طريقا وليس للمسبل الرجوع بعد ذلك .
الثالث : قيام شخص أو جهة بتخطيط طريق في الأرض الموات
وتعبيده وجعله طريقا لسلوك عامة الناس .
الرابع : إحياء جماعة أرضا مواتا وتركهم طريقا نافذا بين الدور
والمساكن .
مسألة 950 : لو كان الشارع العام واقعا بين الأملاك فلا حد له ، كما
إذا كانت قطعة أرض موات بين الأملاك عرضها ثلاثة أذرع أو أقل أو أكثر
واستطرقها الناس حتى أصبحت جادة فلا يجب على الملاك توسيعها وإن
تضيقت على المارة .
وكذا الحال فيما لو سبل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه
المجاور لملك غيره مقدارا لعبور الناس .
مسألة 951 : إذا كان الشارع العام محدودا بالموات من أحد طرفيه أو
كليهما وكان عرضه أقل من خمسة أذرع لم يجز إحياء الأراضي المتصلة به