الثامن : أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان
قد بقي عمل يتوقف عليه اكتمال نمو الثمرة أو كثرتها أو جودتها أو وقايتها من
الآفات ونحو ذلك ، وأما إذا لم يبق عمل من هذا القبيل وإن احتيج إلى عمل
من نحو آخر كاقتطاف الثمرة وحراستها أو ما يتوقف عليه تربية الأشجار ففي
الصحة اشكال .
مسألة 522 : تصح المساقاة في الأصول غير الثابتة كالبطيخ والخيار
على الأظهر .
مسألة 523 : تصح المساقاة في الأشجار غير المثمرة إذا كانت لها
حاصل آخر من ورق أو ورد ونحوهما مما له مالية يعتد بها عرفا كشجر الحناء
الذي يستفاد من ورقه .
مسألة 524 : يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي
بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى أعمال أخرى مما تقدم بيانها
في الشرط الثامن .
مسألة 525 : يجوز اشتراط شئ من الذهب أو الفضة أو غيرهما
للعامل أو المالك زائدا على الحصة من الثمرة ، وهل يسقط المشروط مع
عدم ظهور الثمرة كلا أو بعضا أو تلفها بعد الظهور كذلك أو أنه يقسط بالنسبة
إذا ظهر أو سلم البعض دون البعض ، أو أنه لا ينقص منه شئ على كل حال
فيستحقه المشروط له بتمامه ؟ وجوه أظهرها الأخير ، إلا مع اقتضاء الشرط
خلافه ولو لانصراف اطلاقه إلى غيره .
مسألة 526 : يجوز تعدد المالك واتحاد العامل فيساقي الشريكان
عاملا واحدا ، ويجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا
والنصف الآخر لهما ، ويجوز تعددهما معا .
مسألة 527 : خراج الأرض على المالك إلا إذا اشترطا كونه على
العامل أو عليهما معا .