مسألة 88 : إذا فرض كون المكلف في مكان نهاره ستة أشهر وليله ستة
أشهر مثلا فالأحوط له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في
كل أربع وعشرين ساعة ، فيصلي الخمس على حسب أوقاتها بنية القربة
المطلقة ، وأما في الصوم فيجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكن فيه من الصيام ،
أما في شهر رمضان أو من بعده ، وإن لم يتمكن من ذلك فعليه الفدية بدل
الصوم .
وأما إذا كان في بلد له في كل أربع وعشرين ساعة ليل ونهار - وإن كان
نهاره ثلاث وعشرين ساعة وليلة ساعة أو العكس - فحكم الصلاة يدور مدار
الأوقات الخاصة فيه .
وأما صوم شهر رمضان فيجب عليه أداؤه مع التمكن منه ويسقط مع
عدم التمكن ، فإن تمكن من قضائه وجب ، وإلا فعليه الفدية بدله .
( 24 )
أوراق اليانصيب
وهي أوراق توزعها بعض الشركات وتأخذ بإزائها مبالغ معينة من المال ،
وتتعهد الشركة بأن تقرع بين أصحاب البطاقات ، فمن أصابته القرعة تدفع له
مبلغا بعنوان الجائزة ، وهذه العملية يمكن أن تقع على وجوه :
الأول : أن يكون إعطاء المال بإزاء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة
باسمه والحصول على الجائزة .
وهذه المعاملة محرمة وباطلة بلا إشكال ، فلو ارتكب المحرم وأصابت
القرعة باسمه ، فإن كانت الشركة حكومية فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك ،