ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء لنفسه ، بل
تقدم أن عليه الكفارة ، أما قبل الزوال فيجوز إذا كان موسعا ، وأما الواجب
الموسع غير قضاء شهر رمضان فالظاهر جواز الافطار فيه مطلقا ، وإن كان
الأحوط استحبابا ترك الافطار بعد الزوال .
مسألة 1057 : لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في
الحرمة والكفارة وإن كان الأحوط استحبابا الالحاق .
مسألة 1058 : يجب على الأحوط على ولي الميت وهو الولد الذكر
الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر إذا وجب عليه
قضاؤه ، هذا إذا لم يكن قاصرا حين موته لصغر أو جنون ولم يكن ممنوعا
من إرثه لبعض أسبابه كالقتل والكفر وإلا لم يجب عليه ذلك ، وفي كفاية
التصدق بدلا عن القضاء بمد من الطعام عن كل يوم ولو من تركة الميت
فيما إذا رضيت الورثة بذلك قول لا يخلو عن وجه ، والأحوط استحبابا
إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث
بالابن ، كما أن الأحوط استحبابا إلحاق الأم بالأب ، وأما ما فات الميت
عمدا أو أتى به فاسدا ففي الحاق بما فات عن عذر اشكال بل منع ، وإن فاته
ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء ، وقد تقدم
في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام ، لأن المقامين من باب
واحد .
مسألة 1059 : يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع
وكفارة التخيير ، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ، ويوم من الشهر الثاني
متتابعا ، ويجوز التفريق بعد ذلك على اشكال فيما إذا لم يكن لعارض يعد
عذرا عرفا .
مسألة 1060 : كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر اضطر إليه بنى