المقصد الثامن
صلاة الاستئجار
لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها ، إلا في
الحج إذا كان موسرا وكان عاجزا عن المباشرة أو كان ممن استقر عليه الحج
فيجب أن يستنيب من يحج عنه ، وتجوز النيابة عنهم في بعض المستحبات
العبادية مثل الحج والعمرة والطواف عمن ليس بمكة وزيارة قبر النبي صلى
الله عليه وآله وقبور الأئمة عليهم السلام وما يتبع ذلك من الصلاة ، بل تجوز
النيابة في جميع المستحبات رجاء ، كما تجوز النيابة عن الأموات في
الواجبات والمستحبات ، ويجوز اهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في
الواجبات والمستحبات ، كما ورد في بعض الروايات ، وحكي فعله عن
بعض أجلاء أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) بأن يطلب من الله سبحانه أن
يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت .
مسألة 752 : يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات ،
وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير ، من دون فرق بين كون المستأجر وصيا ، أو وليا ،
أو وارثا ، أو أجنبيا .
مسألة 753 : يعتبر في الأجير العقل ، وكذا الايمان والبلوغ على
الأحوط لزوما ، كما يعتبر احتمال صدور العمل منه صحيحا بحيث يمكن
اجراء أصالة الصحة فيه ، ويكفي في اجرائها احتمال كونه عارفا بأحكام
القضاء اجتهادا أو تقليدا أو عارفا بطريقة الاحتياط ، ويجب على الأجير أن
يقصد النيابة عن الميت بأن يأتي بالعمل القربى مطابقا لما في ذمة الميت
بقصد تفريغها ، ويكفي في وقوعه قريبا أن يقصد امتثال الأمر المتوجه إليه