مسألة 759 : إذا فسخت الإجارة بعد العمل لغبن أو لغيره استحق
الأجير أجرة المثل وكذا إذا تبين بطلان الإجارة ، ولكن إذا كانت أجرة المثل
أزيد من الأجرة المسماة وكان الأجير حين الإجارة عالما بذلك لم يستحق
الزائد .
مسألة 760 : إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على
المستحبات يجب الاتيان به على النحو المتعارف .
مسألة 761 : إذا نسي الأجير بعض المستحبات وكان مأخوذا في
متعلق الإجارة على نحو الاشتراط فظاهر الشرط يقتضي ثبوت الخيار
للمستأجر عند التخلف ، فلو فسخ فعليه للأجير أجرة مثل العمل ، نعم إذا
كانت قرينة على لحاظه على نحو تنبسط عليه الأجرة نقص منها بالنسبة أو
على نحو يكون مخصصا للعمل المستأجر عليه فلا يستحق الأجير شيئا .
مسألة 762 : إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جاز
الاقتصار على الأقل ، وإذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع .
مسألة 763 : يجب تعيين المنوب عنه ولو اجمالا ، مثل أن ينوي من
قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .
مسألة 764 : إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير انفسخت
الإجارة ألا إذا احتمل عدم فراغ ذمته واقعا وكان العمل المستأجر عليه يعم
ما يؤتى به باحتمال التفريغ ، فإنه يجب على الأجير حينئذ العمل على طبق
الإجارة .
مسألة 765 : يجوز الاتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماما كان الأجير
أم مأموما ، ولكن إذا كان الإمام أجيرا ولم يعلم باشتغال ذمة المنوب عنه
بالصلاة بأن كانت صلاته احتياطية أشكل الائتمام به ، ولو كان المأموم أجيرا
وكانت صلاته احتياطية لم يكن للإمام ترتيب أحكام الجماعة على اقتدائه .