وأقام للأولى ، واقتصر على الإقامة في البواقي . وإذا أراد الاتيان بالأذان فيها
أيضا أتى به رجاء على الأحوط .
مسألة 735 : يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض ، والنوافل
وقضائها ، بل على كل عبادة ، والأقوى مشروعية عباداته ، فإذا بلغ في أثناء
الوقت وقد صلى أجزأت .
مسألة 736 : يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه ضرر عليه
وإن لم يصل إلى الخطر على نفسه أو ما في حكمه على الأحوط ، كما
يجب عليه حفظه عن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي
كالزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، والنميمة ونحوها ، وفي وجوب الحفظ عن
أكل النجاسات ، والمتنجسات ، وشربها إذا لم يكن مندرجا في أحد
القسمين الأولين إشكال وإن كان الأظهر الجواز ، ولا سيما في المتنجسات ،
ولا سيما مع كون النجاسة منهم ، أو من مساورة بعضهم لبعض ، كما أن
الظاهر جواز إلباسهم الحرير ، والذهب .
مسألة 737 : يجب على الأحوط على ولي الميت وهو الولد الذكر
الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها ، لعذر
من نوم ونحوه ، ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من
قضائه ولم يقضه ، والأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات
المواريث على الترتيب في الإرث بالابن وإلحاق ما فاته عمدا ، أو أتى به
فاسدا بما فاته عن عذر ، كما أن الأحوط الأولى الحاق الأم بالأب .
مسألة 738 : إذا كان الولي حال الموت صبيا ، أو مجنونا لم يجب
عليه القضاء إذا بلغ ، أو عقل على الأظهر .
مسألة 739 : إذا تساوى الذكران في السن كان الوجوب عليهما على
نحو الوجوب الكفائي ، بلا فرق بين امكان التوزيع ، كما إذا تعدد الفائت ،
وعدمه كما إذا اتحد ، أو كان وترا .