ثنائية مرددة بين العصر ، والعشاء . وإذا علم بفوات أربع منها ، أتى بالخمس
تماما إذا كان في الحضر ، وقصرا إذا كان في السفر ، ويعلم حال بقية
الفروض مما ذكرنا ، والمدار في الجميع على حصول العلم بإتيان ما
اشتغلت به الذمة ولو على وله الترديد .
مسألة 728 : إذا شك في فوات فريضة ، أو فرائض لم يجب القضاء ،
وإذا علم بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل وإن كان
الأحوط استحبابا التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ .
مسألة 729 : لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير ما لم يحصل
التهاون في تفريغ الذمة .
مسألة 730 : لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، فيجوز الاتيان
بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه ، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت
فضيلة الحاضرة ، وإلا استحب تقديم الفائتة وإن كان الأحوط تقديم
الفائتة ، خصوصا في فائتة ذلك اليوم بل يستحب العدول إليها من الحاضرة
إذا غفل وشرع فيها ما لم يوجب فوات وقت فضيلتها .
مسألة 731 : يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الأقوى .
مسألة 732 : يجوز الاتيان بالقضاء جماعة ، سواء أكان الإمام قاضيا
أيضا أم مؤديا بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم .
مسألة 733 : من لم يتمكن من الصلاة التامة لعذر وعلم بارتفاع العذر
بعد ذلك فالأحوط له مطلقا تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، ويجوز له
البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم
ارتفاعه أيضا ، لكن إذا قضى وارتفع العذر فالأحوط مطلقا تجديد القضاء
فيما إذا كان الخلل في الأركان ، ولا يجب تجديده إذا كان الخلل في غيرها .
مسألة 734 : إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد أذن