الخامس : الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كل
منهما ، فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان ، وإذا خالف بين الفصول أعاد
على نحو يحصل الترتيب ، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول .
السادس : الموالاة بين فصول كل منهما ، فلا يفصل بينهما على وجه
تنمحي صورتهما ، وكذا تعتبر الموالاة العرفية بين الإقامة والصلاة ، وأما
الموالاة بين الأذان والإقامة فالأمر فيهما أوسع إذ يستحب الفصل بينهما
بصلاة ركعتين أو بسجدة أو بغير ذلك مما ذكر في المفصلات .
السابع : العربية وترك اللحن .
الثامن : دخول الوقت فلا يصحان قبله إلا فيما يحكم فيه بصحة
الصلاة إذا دخل الوقت على المصلي في الأثناء نعم يجوز تقديم الأذان
قبل الفجر للاعلام ، ولكن الأحوط أن لا يؤتى به حينئذ بداعي الورود بل
لبعض الدواعي العقلائية كايقاظ النائمين وتنبيه الغافلين ، ولا يجزي عن أذان
الفجر على الأظهر .
الفصل الرابع
يستحب في الأذان الطهارة من الحدث ، والقيام ، والاستقبال ، ويكره
الكلام في أثنائه ، وكذلك الإقامة ، بل الظاهر اشتراطها بالطهارة والقيام
وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم : ( قد قامت الصلاة ) إلا فيما يتعلق
بالصلاة ، ويستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان
والحدر في الإقامة ، والافصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ووضع
الإصبعين في الأذنين في الأذان ، ومد الصوت فيه ورفعه إذا كان المؤذن
ذكرا ، ويستحب رفع الصوت أيضا في الإقامة ، إلا أنه دون الأذان ، وغير ذلك
مما هو مذكور في المفصلات .