المبحث الثاني
فيما يجب في الصلاة
وهو أحد عشر : النية ، وتكبيرة الاحرام ، والقيام ، والقراءة ، والذكر ، والركوع ،
والسجود ، والتشهد ، والتسليم ، والترتيب ، والموالاة ، والأركان وهي التي
تبطل الصلاة بنقيصتها عمدا وسهوا خمسة : النية ، والتكبير ، والقيام ،
والركوع ، والسجود . والبقية أجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بنقصها سهوا ،
وفي بطلانها بالزيادة تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى ، هذا في صلاة الفريضة
في حال الاختيار وسيأتي سقوط بعض المذكورات إلى البدل أو لا إلى
البدل في حال الاضطرار ، كما سيأتي حكم الصلاة النافلة في مطاوي
الفصول الآتية ، وهي :
الفصل الأول
في النية ، وقد تقدم في الوضوء أنها : القصد إلى الفعل متعبدا به
بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية فيكفي أن يكون الباعث إليه أمر الله
تعالى ، ولا يعتبر التلفظ بها ، ولا اخطار صورة العمل تفصيلا عند القصد
إليه ، ولا نية الوجوب ولا الندب ، ولا تمييز الواجبات من الأجزاء عن
مستحباتها ، ولا غير ذلك من الصفات والغايات بل يكفي الإرادة الاجمالية