الآتي بهما إماما أو مأموما أو منفردا ، وكذا الحال في السامع إلا أن في كفاية
سماع الإمام وحده أو المأمومين وحدهم في الصلاة جماعة اشكالا .
الفصل الثاني
فصول الأذان ثمانية عشر الله أكبر أربع مرات ، ثم أشهد أن لا إله إلا
الله ، ثم أشهد أن محمدا رسول الله ، ثم حي على الصلاة ، ثم حي على
الفلاح ، ثم حي على خير العمل ، ثم الله أكبر ، ثم لا إله إلا الله ، كل فصل
مرتان ، وكذلك الإقامة ، إلا أن فصولها أجمع مثنى مثنى ، إلا التهليل في
آخرها فمرة ، ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير ، قد قامت الصلاة مرتين ،
فتكون فصولها سبعة عشر ، والشهادة لعلي ( عليه السلام ) بالولاية وإمرة
المؤمنين مكملة للشهادة بالرسالة ومستحبة في نفسها وإن لم تكن جزء من
الأذان ولا الإقامة ، وكذا الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه
الشريف .
الفصل الثالث
يشترط فيهما أمور :
الأول : النية ابتداء واستدامة ، يعتبر فيها القربة والتعيين مع الاشتراك .
الثاني والثالث : العقل والايمان ، والأظهر الاجتزاء بأذان المميز ولكن
في الاجتزاء بإقامته اشكال .
الرابع : الذكورة للذكور فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن حتى
المحارم على الأحوط وجوبا ، نعم يجتزئ بهما لهن ، فإذا أمت المرأة النساء
فأذنت وأقامت كفى .