تزويج امرأة فيجوز نصحه ، ولو استلزم اظهار عيبها بل لا يبعد جواز ذلك
ابتداء بدون استشارة إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة .
ومنها : ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر ، فيما إذا لم يمكن الردع
بغيرها . ومنها : ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب ، فتجوز غيبته ،
لئلا يترتب الضرر الديني . ومنها : جرح الشهود . ومنها : ما لو خيف على
المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه ، فتجوز غيبته لدفع
ذلك عنه . ومنها : القدح في المقالات الباطلة ، وإن أدى ذلك إلى نقص في
قائلها ، وقد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلة التدبر ،
والتأمل ، وسوء الفهم ونحو ذلك ، وكأن صدور ذلك منهم لئلا يحصل التهاون
في تحقيق الحقائق . عصمنا الله تعالى من الزلل ، ووفقنا للعلم والعمل ، إنه
حسبنا ونعم الوكيل .
وقد يظهر من الروايات عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة
والسلام أنه : يجب على سامع الغيبة أن ينصر المغتاب ، ويرد عنه . وأنه إذا
لم يرد خذله الله تعالى في الدنيا والآخرة . وأنه كان عليه كوزر من اغتاب .
مسألة 30 : ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية وتعود بالتوبة والندم .
وقد مر أنه لا يفرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة .
مسألة 31 : الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة إن كان مسبوقا
بالفتوى أو ملحوقا بها فهو استحبابي يجوز تركه ، وإلا تخير العامي بين العمل
بالاحتياط والرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم .
وكذلك موارد الاشكال والتأمل ، فإذا قلنا : يجوز على إشكال أو على
تأمل فالاحتياط في مثله استحبابي .
وإن قلنا : يجب على إشكال ، أو على تأمل فإنه فتوى بالوجوب .
وإن قلنا المشهور كذا ، أو قيل كذا ، وفيه تأمل ، أو فيه إشكال ،
فاللازم العمل بالاحتياط ، أو الرجوع إلى مجتهد آخر .