وإن كانت واقعة على المصلي من غيره ، وكذا الشعر الموصول بالشعر
المسمى ب ( الباروكة ) ، سواء أكان مأخوذا من الرجل ، أم من المرأة .
مسألة 526 : تجوز الصلاة في جلد الخز ، والسنجاب ووبرهما ، ما
لم يمتزج بوبر غيرهما من السباع بل مطلق غير مأكول اللحم على الأحوط ،
وفي كون ما يسمى الآن خزا ، هو الخز إشكال ، وإن كان الظاهر جواز الصلاة
فيه ، والاحتياط طريق النجاة ، وأما السمور ، والقماقم والفنك فالأحوط
الاجتناب عن الصلاة في أجزائها وإن كان الأظهر الجواز .
الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ولو كان حليا كالخاتم ،
أما إذا كان مذهبا بالتمويه والطلي على نحو يعد عند العرف لونا فلا بأس
ويجوز ذلك كله للنساء ، كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة ، والدنانير .
نعم الظاهر المنع عن كل ما يطلق على استعماله عنوان اللبس عرفا مثل
الزناجير المعلقة والساعة اليدوية .
مسألة 527 : إذا صلى في الذهب جاهلا ، أو ناسيا صحت صلاته .
مسألة 528 : لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضا
وفاعل ذلك آثم ، والأحوط ترك التزين به مطلقا حتى فيما لا يصدق عليه
اللبس ، كجعل أزرار اللباس من الذهب أو جعل مقدم الأسنان منه ، نعم لا
بأس بشدها به أو جعل الأسنان الداخلية منه .
السادس : أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال ولا يجوز لهم
لبسه في غير الصلاة أيضا كالذهب ، نعم لا بأس به في الحرب والضرورة
والحرج كالبرد والمرض حتى في الصلاة ، كما لا بأس بحمله في حال
الصلاة وغيرها وكذا افتراشه والتغطي والتدثر به على نحو لا يعد لبسا له عرفا ،
ولا بأس بكف الثوب به ، والأحوط استحبابا أن لا يزيد على أربع أصابع ،
كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف والقياطين وإن تعددت وكثرت ، وأما ما لا
تتم فيه الصلاة من اللباس ، فالأحوط استحبابا تركه .