المقصد الثالث
الستر والساتر
وفيه فصول الفصل الأول
يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها بل وسجود السهو
على الأحوط استحبابا وإن لم يكن ناظر ، أو كان في ظلمة .
مسألة 517 : إذا بدت العورة لريح أو غفلة ، أو كانت بادية من الأول
وهو لا يعلم أو نسي سترها صحت صلاته ، وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء
وجبت المبادرة إلى سترها وصحت أيضا على الأظهر .
مسألة 518 : عورة الرجل في الصلاة القضيب ، والأنثيان ، والدبر
دون ما بينهما وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها ، حتى الرأس ، والشعر
عدا الوجه بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب وإن
كان الأحوط لها ستر ما عدا المقدار الذي يغسل في الوضوء وعدا الكفين
إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ، ظاهرهما ، وباطنهما ، ولا بد من ستر
شئ مما هو خارج عن الحدود .
مسألة 519 : الصبية كالبالغة فيما تقدم إلا في الرأس وشعره والعنق ،
فإنه لا يجب عليها سترها .
مسألة 520 : إذا كان المصلي واقفا على شباك ، أو طرف سطح