المختص بالظهر سهوا صحت وإن كان الأحوط استحبابا أن يجعلها ظهرا
ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة أعم من الظهر والعصر ، وكذلك إذا
صلى العصر في الوقت المشترك قبل الظهر سهوا ، سواء كان التذكر في
الوقت المختص بالعصر ، أو المشترك ، وإذا تضيق الوقت في الوقت المشترك
للعلم بمفاجأة الحيض أو نحوه يجب الاتيان بصلاة الظهر ، ومما تقدم تبين
المراد من اختصاص المغرب بأول الوقت .
مسألة 504 : وقت فضيلة الظهر بين الزوال وبلوغ الظل أربعة أسباع
الشاخص والأفضل حتى للمتنفل عدم تأخيرها عن بلوغه سبعيه ، ووقت
فضيلة العصر من بلوغ الظل سبعي الشاخص إلى بلوغه ستة أسباعه ،
والأفضل حتى للمتنفل عدم تأخيرها عن بلوغه أربعة أسباعه ، هذا كله
في غير القيظ أي شدة الحر وأما فيه فلا يبعد امتداد وقت فضيلتهما إلى
ما بعد المثل والمثلين بلا فصل ، ووقت فضيلة المغرب لغير المسافر من
المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية ، وأما بالنسبة إلى المسافر
فيمتد وقتها إلى ربع الليل ، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث
الليل ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ،
والغلس بها أول الفجر أفضل كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة
أفضل على التفصيل المتقدم .
مسألة 505 : وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر إجزاء
الفريضتين ، لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن
يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص ، كما أن الأولى تقديم
فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص ، ووقت
نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة ، وإن كان الأولى تقديم
فريضة العشاء بعد ذهاب الحمرة المغربية ، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد