والمغرب ثلاث ، والعشاء أربع ، وتقصر الرباعية في السفر والخوف بشروط
خاصة فتكون ركعتين ، وأما النوافل فكثيرة أهمها الرواتب اليومية : ثمان
للظهر قبلها وثمان بعدها قبل العصر للعصر ، وأربع بعد المغرب لها ،
وركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء لها ، وثمان صلاة الليل ، وركعتا
الشفع بعدها ، وركعة الوتر بعدها ، وركعتا الفجر قبل الفريضة ، وفي يوم
الجمعة يزاد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال ، ولها آداب مذكورة
في محلها ، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي ( قدس سره ) .
مسألة 498 : يجوز الاقتصار على بعض أنواع النوافل المذكورة ، بل
يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر ، وعلى الوتر خاصة ، وفي
نافلة العصر على أربع ركعات بل على ركعتين ، وإذا أريد التبعيض في غير
هذه الموارد فالأحوط الاتيان به بقصد القربة المطلقة حتى في الاقتصار في
نافلة المغرب على ركعتين .
مسألة 499 : يجوز الاتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال المشي ،
كما يجوز الاتيان بها في حال الجلوس اختيارا ، ولا بأس حينئذ بمضاعفتها
رجاء بأن يكرر الوتر مثلا مرتين وتكون الثانية برجاء المطلوبية .
مسألة 500 : الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها ، صلاة
الظهر .
الفصل الثاني
وقت صلاة الجمعة أول الزوال عرفا من يوم الجمعة ، ووقت الظهرين
من الزوال إلى المغرب ، وتختص الظهر من أوله ، بمقدار أدائها ، والعصر من
آخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما ، ووقت العشاءين للمختار من المغرب