بابقائه في أرضه ولو ببذل عوض زائد إليه .
ومنها : ما إذا دفن بلا غسل أو بلا تكفين مع التمكن منهما ، أو تبين
بطلان غسله ، أو بطلان تكفينه ، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي ،
لوضعه في القبر على غير القبلة ، أو في مكان أوصى بالدفن في غيره ، أو نحو
ذلك فيجوز نبشه في هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته ، وإلا ففيه إشكال .
مسألة 326 : يشكل توديع الميت بوضعه على وجه الأرض والبناء عليه
تمهيدا لنقله إلى المشاهد المشرفة مثلا ، ومثله في الاشكال وضعه في براد
أو نحوه لفترة طويلة من غير ضرورة تقتضيه .
مسألة 327 : لا يكفي في الدفن مجرد وضع الميت في سرداب
واغلاق بابه وإن كان مستورا فيه بتابوت أو شبهه ، نعم إذا كان بابه مبنيا باللبن
أو نحوه فلا يبعد كفايته ، ولكن يشكل حينئذ فتح بابه لانزال ميت آخر فيه
سواء أظهر جسد الأول أم لا .
مسألة 328 : إذا مات ولد الحامل دونها ، فإن أمكن إخراجه صحيحا
وجب وإلا جاز تقطيعه ، ويتحرى الأرفق فالأرفق . وإن ماتت هي دونه ، شق
بطنها من الجانب الأيسر إذا كان شقها أوثق ببقاء الطفل وأرفق بحياته ، وإلا
فيختار ما هو كذلك ، ومع التساوي يتخير ، ثم يخاط بطنها ، وتدفن .
مسألة 329 : إذا كان الموجود من الميت يصدق عليه عرفا أنه ( بدن
الميت ) كما لو كان مقطوع الأطراف الرأس واليدين والرجلين كلا أو
بعضا ، أو كان الموجود جميع عظامه مجردة عن اللحم أو معظمها بشرط أن
تكون من ضمنها عظام صدره ففي مثل ذلك تجب الصلاة عليه ، وكذا ما
يتقدمها من التغسيل والتحنيط إن وجد بعض مساجده والتكفين بالإزار
والقميص بل وبالمئزر أيضا إن وجد بعض ما يجب ستره به .
وإذا كان الموجود من الميت لا يصدق عليه أنه بدنه بل بعض بدنه فلو