فصل :
في الأخذ بالشفعة
( مسألة 309 ) الأخذ بالشفعة من الانشائيات المعتبر فيها الايقاع ويكون
بالقول مثل أن يقول : أخذت المبيع المذكور بثمنه ، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن
ويستقل بالمبيع .
( مسألة 310 ) لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه بل إما أن يأخذ
الجميع أو يدع الجميع .
( مسألة 311 ) الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليا لا بأكثر منه ولا بأقل
سواء أكانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة .
( مسألة 312 ) في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي - بأن يأخذ المبيع بقيمته -
قولان ، أقواهما ذلك .
( مسألة 313 ) إذا غرم المشتري شيئا من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرع به
للبائع من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه .
( مسألة 314 ) إذا حط البائع شيئا من الثمن للمشتري لم يكن للشفيع تنقيصه .
( مسألة 315 ) الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة ، فيسقط مع المماطلة
والتأخير بلا عذر ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر ، كجهله بالبيع ، أو جهله
باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا ، أو كون المتشري ( المشتري ) زيدا فبان
عمرا ، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس ، أو أنه واحد فبان اثنين أو
العكس ، أو أن المبيع النصف بمائة فتبين أنه الربع بخمسين ، أو كون الثمن ذهبا فبان
فضة ، أو لكونه محبوسا ظلما أو بحق يعجز عن أدائه ، وكذا أمثال ذلك من
الأعذار .