إليها للتداوي .
( مسألة 12 ) المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضة للتزيين أو لمجرد
الاقتناء والأقوى الجواز وإنما يحرم استعمالها كما مر في الجزء الأول من الكتاب .
( مسألة 13 ) يحرم ولا يصح بيع المصحف الشريف على الكافر على
الأحوط ، وكذا يحرم تمكينه منه إلا إذا كان تمكينه لارشاده وهدايته فلا بأس به
حينئذ ، والأحوط استحبابا الاجتناب عن بيعه على المسلم فإذا أريدت المعاوضة
عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوه ، أو تكون المعاوضة بنحو الهبة
المشروطة بعوض ، وأما الكتب المشتملة على الآيات والأدعية وأسماء الله تعالى ،
فالظاهر جواز بيعها على الكافر فضلا عن المسلم ، وكذا كتب أحاديث
المعصومين عليهم السلام كما يجوز تمكينه منها .
( مسألة 14 ) يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا ، أو الخشب - مثلا - ليعمل
صنما ، أو آلة لهو ، أو نحو ذلك ، سواء أكان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم في
خارجه ، وإذا باع واشترط الحرام ففي صحة البيع تأمل ، وكذا تحرم ولا تصح
إجارة المساكن لتباع فيها الخمر ، أو تحرز فيها ، أو يعمل فيها شئ من المحرمات ،
وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر ، والثمن
والأجرة في ذلك محرمان . وأما بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا ، أو إجارة
السكن ممن يعلم أنه يحرز فيه الخمر ، أو يعمل بها شيئا من المحرمات من دون
تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله ، فقيل أنه حرام وهو أحوط ،
والأظهر الجواز .
( مسألة 15 ) يحرم على المشهور تصوير ذوات الأرواح من الانسان
والحيوان - سواء أكانت مجسمة أم لم تكن - ويحرم أخذ الأجرة عليه ، أما تصوير