المال له ، بمعنى أنه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة - مثلا - مالا ليرفع يده
عنها ، ويوكل أمرها إلى الباذل .
( مسألة 3 ) الأحوط أن الميتة الطاهرة - كميتة السمك والجراد - لا يجوز
بيعها والمعاوضة عليها ، وإن كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث يصح
عندهم بذل المال بإزائها ، نعم يجوز بذل المال بإزاء رفع اليد عنها كالأعيان
النجسة .
( مسألة 4 ) يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة
محللة معتد بها .
( مسألة 5 ) يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها -
كما هي كذلك اليوم - وكذلك الأبوال الطاهرة .
( مسألة 6 ) الأعيان المتنجسة كالدبس ، والعسل ، والدهن والسكنجبين
وغيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها ، إن كانت لها منفعة محللة
معتد بها عند العرف ، ويجب إعلام المشتري بنجاستها لأنه شرط في صحة بيعها ،
ولو لم تكن لها منفعة محللة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على الأحوط ،
والظاهر بقاؤها على ملكية مالكها ، ويجوز أخذ شئ بإزاء رفع اليد عنها .
( مسألة 7 ) تحرم ولا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام ، بحيث يكون
المقصود منه غالبا الحرام : كالمزامير والأصنام والصلبان والطبول وآلات القمار ،
كالشطرنج ونحوه ، ولا إشكال في أن منها الصفحات الغنائية ( الأسطوانات )
لگرامافون ، وكذلك الأشرطة المسجل عليها الغناء ، وأما الصندوق نفسه فهو
كالراديو من الآلات المشتركة ، فيجوز بيعهما كما يجوز أن يستمع منها الأخبار
والقرآن والتعزية ونحوها مما يباح استماعه ، أما التلفزيون ، فإن عد عرفا من