الفصل العاشر : بيع الصرف وهو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة ، ولا فرق بين المسكوك منهما
وغيره .
( مسألة 214 ) يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق ، فلو لم
يتقابضا حتى افترقا بطل البيع ، ولو تقابضا في بعض المبيع صح فيه وبطل في غيره .
( مسألة 215 ) لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة ولم يتقابضا حتى
افترقا صح في غير النقد وبطل في النقد .
( مسألة 216 ) لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صح
البيع .
( مسألة 217 ) لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين بل تختص
شرطيته بالبيع .
( مسألة 218 ) لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية كالدينار العراقي
والنوط الهندي والتومان الإيراني والدولار والباون ونحوها من الأوراق
المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين ، فيصح بيع بعضها ببعض وإن لم يتحقق
القابض قبل الافتراق ، كما أنه لا زكاة فيها .
( مسألة 219 ) إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد
آخر وقبض الثمن قبل التفرق صح البيع ولا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمته .
( مسألة 220 ) لو كان له دين على زيد فباعه على عمرو بنقد وقبضه من
عمرو ووكل عمرو زيدا على قبض ما في ذمته ففي صحته بمجرد التوكيل إشكال ،