الموطوء فيما يقصد لحمه أخرج بالقرعة .
( مسألة 1582 ) إذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح جاز أكل
لحمه ، ولا بد - على الأحوط - من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها ، ولا يؤكل
ما في جوفه من القلب والكرش وغيرهما على الأحوط ، ولو شرب بولا أو غيره
من النجاسات لم يحرم لحمه ويؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة
فيه .
( القسم الثالث ) الطيور :
( مسألة 1583 ) يحرم السبع منها كالبازي والرخمة وكل ما كان صفيفه أكثر من
دفيفه ، فإن تساويا فالأظهر الحلية إذا كانت فيه إحدى العلامات الآتية وإلا
فيحرم ، والعلامات هي : القانصة ، والحوصلة ، والصيصية - وهي الشوكة التي
خلف رجل الطائر خارجة عن الكف - والقانصة - وهي في الطير بمنزلة الكرش
في غيره - ويكفي في الحل وجود واحدة منها وإذا انتفت كلها حرم ، وإذا تعارض
انتفاء الجميع مع الدفيف قدم الدفيف فيحل ما كان دفيفه أكثر وإن لم تكن له
إحدى الثلاث ، وإذا كانت له إحدى الثلاث وكان صفيفه أكثر حرم ، نعم إذا
وجدت له إحدى الثلاث أو جميعها وشك في كيفية طيرانه حكم بالحل .
وأما اللقلق فقد حكي وجود الثلاث فيه لكن المظنون أن صفيفه أكثر
فيكون حراما ، كما أفتى بذلك بعض الأعاظم على ما حكي .
( مسألة 1584 ) يحرم الخفاش والطاووس والجلال من الطير حتى يستبرأ ،
ويحرم الزنابير والذباب وبيض الطير المحرم ، وكذا يحرم الغراب على إشكال في
بعض أقسامه وإن كان الأظهر الحرمة في الجميع .
وما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام .
( مسألة 1585 ) يكره الخطاف والهدهد والصرد والصوام والشقراق والفاختة