تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
الموطوء فيما يقصد لحمه أخرج بالقرعة .
( مسألة 1582 ) إذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح جاز أكل لحمه ، ولا بد - على الأحوط - من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها ، ولا يؤكل ما في جوفه من القلب والكرش وغيرهما على الأحوط ، ولو شرب بولا أو غيره من النجاسات لم يحرم لحمه ويؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه .
( القسم الثالث ) الطيور : ( مسألة 1583 ) يحرم السبع منها كالبازي والرخمة وكل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، فإن تساويا فالأظهر الحلية إذا كانت فيه إحدى العلامات الآتية وإلا فيحرم ، والعلامات هي : القانصة ، والحوصلة ، والصيصية - وهي الشوكة التي خلف رجل الطائر خارجة عن الكف - والقانصة - وهي في الطير بمنزلة الكرش في غيره - ويكفي في الحل وجود واحدة منها وإذا انتفت كلها حرم ، وإذا تعارض انتفاء الجميع مع الدفيف قدم الدفيف فيحل ما كان دفيفه أكثر وإن لم تكن له إحدى الثلاث ، وإذا كانت له إحدى الثلاث وكان صفيفه أكثر حرم ، نعم إذا وجدت له إحدى الثلاث أو جميعها وشك في كيفية طيرانه حكم بالحل . وأما اللقلق فقد حكي وجود الثلاث فيه لكن المظنون أن صفيفه أكثر فيكون حراما ، كما أفتى بذلك بعض الأعاظم على ما حكي .
( مسألة 1584 ) يحرم الخفاش والطاووس والجلال من الطير حتى يستبرأ ، ويحرم الزنابير والذباب وبيض الطير المحرم ، وكذا يحرم الغراب على إشكال في بعض أقسامه وإن كان الأظهر الحرمة في الجميع . وما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام .
( مسألة 1585 ) يكره الخطاف والهدهد والصرد والصوام والشقراق والفاختة