القبرة .
( القسم الرابع ) الجامد :
تحرم الميتة وأجزاؤها وهي نجسة إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة وكذلك أجزاؤها
عدا صوف ما كان طاهرا في حال حياته وشعره ووبره ، وقرنه وعظمه ، وظلفه ،
وبيضه - إذا اكتسى الجلد الفوقاني - وإن كان مما لا يحل أكله ، والإنفحة .
( مسألة 1586 ) يحرم من الذبيحة على المشهور القضيب ، والأنثيان ،
والطحال ، والفرث ، والدم ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة ، والفرج ، والعلباء ،
والنخاع ، والغدد ، وخرزة الدماغ ، والحدق ، وفي تحريم بعضها إشكال ،
والاجتناب أحوط ، هذا في ذبيحة غير الطيور . وأما الطيور فالظاهر عدم وجود
شئ من الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع ، والدم ، والمرارة ، والطحال ،
والبيضتين في بعضها ، ويكره الكلى ، وأذنا القلب .
( مسألة 1587 ) تحرم الأعيان النجسة كالعذرة ، والقطعة المبانة من الحيوان
الحي ، وكذا يحرم الطين عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين
عليه السلام للاستشفاء ، ولا يحرم غيره من المعادن والأحجار والأشجار .
( مسألة 1588 ) تحرم السموم القاتلة وكل ما يضر الانسان ضررا يعتد به
ومنه ( الأفيون ) المعبر عنه ب : الترياك ، سواء أكان من جهة زيادة المقدار
المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه .
( القسم الخامس ) في المائع :
( مسألة 1589 ) يحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد والفقاع والدم
والعلقة وإن كانت في البيضة ، وكل ما ينجس من المائع وغيره .
( مسألة 1590 ) إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن والعسل
الجامدين لزم إلقاء النجاسة وما يكتنفها من الملاقي ويحل الباقي ، وإذا كان المائع