تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
القبرة .
( القسم الرابع ) الجامد : تحرم الميتة وأجزاؤها وهي نجسة إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة وكذلك أجزاؤها عدا صوف ما كان طاهرا في حال حياته وشعره ووبره ، وقرنه وعظمه ، وظلفه ، وبيضه - إذا اكتسى الجلد الفوقاني - وإن كان مما لا يحل أكله ، والإنفحة .
( مسألة 1586 ) يحرم من الذبيحة على المشهور القضيب ، والأنثيان ، والطحال ، والفرث ، والدم ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة ، والفرج ، والعلباء ، والنخاع ، والغدد ، وخرزة الدماغ ، والحدق ، وفي تحريم بعضها إشكال ، والاجتناب أحوط ، هذا في ذبيحة غير الطيور . وأما الطيور فالظاهر عدم وجود شئ من الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع ، والدم ، والمرارة ، والطحال ، والبيضتين في بعضها ، ويكره الكلى ، وأذنا القلب .
( مسألة 1587 ) تحرم الأعيان النجسة كالعذرة ، والقطعة المبانة من الحيوان الحي ، وكذا يحرم الطين عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء ، ولا يحرم غيره من المعادن والأحجار والأشجار .
( مسألة 1588 ) تحرم السموم القاتلة وكل ما يضر الانسان ضررا يعتد به ومنه ( الأفيون ) المعبر عنه ب‍ : الترياك ، سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه .
( القسم الخامس ) في المائع : ( مسألة 1589 ) يحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد والفقاع والدم والعلقة وإن كانت في البيضة ، وكل ما ينجس من المائع وغيره .
( مسألة 1590 ) إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن والعسل الجامدين لزم إلقاء النجاسة وما يكتنفها من الملاقي ويحل الباقي ، وإذا كان المائع