كتاب الأطعمة والأشربة وهي على أقسام : ( القسم الأول ) حيوان البحر :
( مسألة 1573 ) لا يؤكل من حيوان البحر إلا سمك له فلس ، وإذا شك في
وجود الفلس بني على حرمته ، ويحرم الميت الطافي على وجه الماء والجلال منه
حتى يزول الجلل منه عرفا ، والجري ، والمار ما هي ، والزمير ، والسلحفاة ،
والضفدع ، والسرطان ، ولا بأس بالكنعت ، والربيثا ، والطمر ، والطيراني ،
والابلامي ، والأربيان .
( مسألة 1574 ) يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان
مباحا ، ولا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلا أن يضطرب ويؤخذ حيا خارج
الماء ، والأحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضا .
( مسألة 1575 ) البيض تابع لحيوانه ، ومع الاشتباه قيل يؤكل الخشن المسمى
في عرفنا ( ثروب ) ولا يؤكل الأملس المسمى في عرفنا ( حلبلاب ) ، وفيها تأمل .
بل الأظهر حرمة كل ما يشتبه منه .
( القسم الثاني ) البهائم :
( مسألة 1576 ) يؤكل من الأهلية منها : الإبل ، والبقر ، والغنم ، ومن الوحشية