پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 303

پدیدآورندگان:

ص۳۰۳
( مسألة 1250 ) نكاح الشغار باطل ، وهو جعل نكاح امرأة مهر أخرى .
( مسألة 1251 ) يجوز تزويج الحرة بالعبد ، والهاشمية بغيره ، والعربية بالعجمي وبالعكس .
( مسألة 1252 ) لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل ولا لذات العدة الرجعية ويجوز للمعتدة البائنة ، وكذا من الزوج لها إلا أن تكون محرمة أبدا عليه ، أو تحتاج إلى محلل .