فصل :
في شرائط الموقوف عليه
( مسألة 1102 ) يشترط في الموقوف عليه أمور :
الشرط الأول : التعيين ، فإذا وقف على المردد بين شيئين أو أشياء - مثل
أحد المسجدين أو أحد المشهدين أو أحد الولدين - لم يصح ، نعم إذا وقف على
الجامع بين أمرين أو أمور صح .
الشرط الثاني : أن يكون الموقوف عليه إذا كان خاصا موجودا حال
الوقف ، فلا يصح الوقف على المعدوم حاله سواء أكان موجودا قبل ذلك - كما إذا
وقف على زيد الذي مات - أو يوجد بعد الوقف - مثل أن يقف على ولده الذي
سيولد - وأما إذا كان حملا لم ينفصل حين الوقف ففي بطلان الوقف تأمل . نعم إذا
وقف على المعدوم تبعا للموجود - كما إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم
على أولاد أولادهم وهكذا - صح .
( مسألة 1103 ) إذا وقف على أولاده الموجودين ثم على من سيوجد على أن
يكون بعد وجوده مقدما على الموجودين فالظاهر الصحة .
الشرط الثالث : أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية ،
كالصرف في الزنا وشرب الخمر ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها وشراء
آلات الملاهي ونحو ذلك .
( مسألة 1104 ) يجوز وقف المسلم على الكافر في الجهات المحللة .
( مسألة 1105 ) إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه وما يصح على نحو
التشريك بطل بالنسبة إلى حصة الأول وصح بالنسبة إلى حصة الثاني ، وإن كان
على نحو الترتيب فإن كان الأول مقدما فالأقوى بطلانه رأسا وإن كان مؤخرا