الواقف ، فإذا كان الواقف اثني عشريا اختص الوقف بالاثني عشرية من
الإمامية ، ولا فرق بين الرجال والنساء والأطفال والمستضعفين ، ولا بين العدول
والفساق ، وكذا إذا وقف على الشيعة ، نعم إذا كان الواقف على الشيعة من بعض
الفرق الأخر من الشيعة فالظاهر من الشيعة العموم للاثني عشرية وغيرهم ممن
يعتقد الخلافة لعلي عليه السلام بلا فصل .
( مسألة 1113 ) إذا وقف في سبيل الله تعالى أو في وجوه البر فالمراد منه ما
يكون قربة وطاعة .
( مسألة 1114 ) إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف ، وإذا
وقف على الأقرب فالأقرب كان على كيفية الإرث .
( مسألة 1115 ) إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى ، نعم إذا
كان المفهوم في العرف الخاص لبعض البلاد خصوص الذكر اختص به دون
الأنثى ، وكذا الحال إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده .
( مسألة 1116 ) إذا وقف على إخوته اشترك الإخوة للأبوين والإخوة للأب
فقط والإخوة للأم فقط بالسوية ، وكذا إذا وقف على أجداده اشترك الأجداد
لأبيه والأجداد لأمه ، وكذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال فإنه يعم الأعمام
للأبوين وللأب وللأم وكذلك الأخوال ، ولا يشمل الوقف على الإخوة أولادهم
ولا الأخوات ، ولا الوقف على الأخوال أعمام الأب والأم وأخوالها والعمات
مطلقا والخالات كذلك .
( مسألة 1117 ) إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات ، وإذا وقف على ذريته
دخل الذكر والأنثى والصلبي وغيره .
( مسألة 1118 ) إذا قال : هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا فالظاهر
منه التشريك ، وإذا قال : وقف على أولادي الأعلى فالأعلى ، فالظاهر منه