تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
الشرعي . نعم إذا كان الوقف على نحو التمليك وكان خاصا كانت الولاية عليه للموقوف عليه ، فإذا قال : هذه الدار وقف لأولادي ومن بعدهم لأولادهم وهكذا ، فالولاية عليها وعلى منافعها تكون للأولاد ، وإذا لم يكن الوقف خاصا أو كان ولم يكن على نحو التمليك - بأن كان على نحو الصرف وغيره من الأنواع - فالولاية للحاكم الشرعي .
( مسألة 1091 ) إذا جعل الواقف وليا أو ناظرا على الولي فليس له عزله . نعم إذا فقد شرط الواقف - كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق ، أو جعلها للأرشد فصار غيره أرشد أو نحو ذلك - انعزل بذلك بلا حاجة إلى عزل .
( مسألة 1092 ) يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولي على الوقف إلى شخص بعينه وأن يجعل الولاية لشخص ويفوض إليه تعيين من بعده .
( مسألة 1093 ) إذا عين الواقف للولي المجعول له الولاية جهة خاصة اختصت ولايته بتلك الجهة وكان المرجع في بقية الجهات الحاكم الشرعي ، وإن أطلق له الولاية كانت الجهات كلها تحت ولايته فله الإجارة والتعمير وأخذ العوض ودفع الخراج وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليهم وغير ذلك مما يكون تحت ولاية الولي ، نعم إذا كان في الخارج تعارف تنصرف إليه الولاية اختصت الولاية بذلك المتعارف .
( مسألة 1094 ) لا يشترط في الواقف الاسلام ، فيصح وقف الكافر إذا كان واجدا لسائر الشرائط على الأقوى .