تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
فصل : في بيان المراد من بعض عبارات الواقف ( مسألة 1108 ) إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد فالمراد فقراء المسلمين ، وإذا كان الواقف من الشيعة فالمراد فقراء الشيعة ، وإذا كان كافرا فالمراد فقراء أهل دينه ، فإن كان يهوديا فالمراد فقراء اليهود ، وإن كان نصرانيا فالمراد فقراء النصارى وهكذا ، وكذا إذا كان سنيا فالمراد فقراء السنة ، وإذا كان السنيون على مذاهب بحيث لا يعطف بعضهم على بعض اختص بفقراء مذهب الواقف .
( مسألة 1109 ) إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بني فلان أو الحجاج أو الزوار أو العلماء أو مجالس العزاء لسيد الشهداء عليه السلام ، أو خصوص مجالس البلد فالظاهر منه المصرف فلا يجب الاستيعاب وإن كانت الأفراد محصورة . نعم إذا وقف على جميعهم وجب الاستيعاب فإن لم يمكن لتفرقهم عزل حصة من لم يتمكن من ايصال حصته إليه إلى زمان التمكن ، وإذا شك في عددهم اقتصر على الأقل المعلوم ، والأحوط له التفتيش والفحص .
( مسألة 1110 ) إذ قال : هذا وقف على أولادي أو ذريتي أو أصهاري أو أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني ، فالظاهر منه العموم فيجب فيه الاستيعاب .
( مسألة 1111 ) إذا وقف على المسلمين كان لمن يعتقد الواقف اسلامه ، فلا يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره وإن أقر بالشهادتين ، ويعم الوقف المسلمين جميعا الذكور والإناث والكبار والصغار .
( مسألة 1112 ) إذا وقف على المؤمنين اختص الوقف بمن كان مؤمنا في اعتقاد