والمدارس ومنازل المسافرين وكتب العلم والزيارات والأدعية والآبار والعيون
ونحوها مما لم تكن المنفعة معنونة بعنوان خاص مضاف إلى الموقوف عليه ، بل
قصد مجرد بذل المنفعة وإباحتها للعنوان العام الشامل للواقف . أما إذا كان الوقف
على الأنحاء الآخر مع كون الموقوف عليه عنوانا كليا عاما ففي جواز مشاركة
الواقف اشكال .
( مسألة 1085 ) إذا تم الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه ، وإن
وقع في مرض الموت لم يجز للورثة رده وإن زاد إلى الثلث .