تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
( مسألة 1079 ) يشترط في صحة الوقف اخراج الواقف نفسه عن الوقف فإذا وقف على نفسه بطل ، وإذا قال : داري وقف علي وعلى أخي مثلا على نحو التشريك بطل الوقف في نصف الدار ، وإذا كان على نحو الترتيب بأن قصد الوقف على نفسه ثم على غيره كان الوقف من المنقطع الأول فيبطل مطلقا ، وإن قصد الوقف على غيره ثم على نفسه بطل بالنسبة إلى نفسه فقط وكان من الوقف المنقطع الآخر ، وإن قال : هي وقف على أخي ، ثم على نفسي ، ثم على شخص آخر بطل الوقف بالنسبة إلى نفسه والشخص الآخر ، وكان من الوقف المنقطع الوسط .
( مسألة 1080 ) إذا وقف على أولاده واشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم - عرفية كانت الديون أم شرعية ، كالزكاة والكفارات المالية - صح ، أما إذا اشترط وفاء ديونه من حاصل الوقف فالظاهر عدم صحته .
( مسألة 1081 ) إذا وقف على جيرانه واشترط عليهم أكل ضيوفه أو القيام بمؤنة أهله وأولاده حتى زوجته صح . وإذا اشترط عليهم نفقة زوجته الواجبة عليه من مالهم صح ، بل الظاهر الصحة مع اشتراطها من حاصل الوقف أيضا .
( مسألة 1082 ) إذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفية والشرعية بعد الموت ففي صحته كما قيل اشكال ، بل الأظهر البطلان ، وكذا في ما لو وقفها على أداء العبادات عنه بعد الوفاة .
( مسألة 1083 ) إذا أراد التخلص من اشكال الوقف على النفس فله أن يملك العين لغيره ثم يقفها غيره على النهج الذي يريد من ادرار مؤنته ووفاء ديونه ونحو ذلك . ويجوز له أن يشترط ذلك عليه في ضمن عقد التمليك ، وأما إيجارها مدة مع جعل الخيار لنفسه وأن يفسخ الإجارة بعد الوقف فترجع المنفعة إليه لا إلى الموقوف عليهم فلا يخلو من اشكال .
( مسألة 1084 ) يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد والقناطر