پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 265

پدیدآورندگان:

ص۲۶۵
والمدارس ومنازل المسافرين وكتب العلم والزيارات والأدعية والآبار والعيون ونحوها مما لم تكن المنفعة معنونة بعنوان خاص مضاف إلى الموقوف عليه ، بل قصد مجرد بذل المنفعة وإباحتها للعنوان العام الشامل للواقف . أما إذا كان الوقف على الأنحاء الآخر مع كون الموقوف عليه عنوانا كليا عاما ففي جواز مشاركة الواقف اشكال .
( مسألة 1085 ) إذا تم الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه ، وإن وقع في مرض الموت لم يجز للورثة رده وإن زاد إلى الثلث .