الموقوف عليهم عليه .
( مسألة 1067 ) في اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العامة إشكال
ولا يبعد عدم اعتباره ولا سيما إذا كان من نية الواقف أن تبقى في يده ويعمل بها
على حسب ما وقف .
( مسألة 1068 ) بناء على اعتبار القبض في الوقف على الجهات العامة فالظاهر
عدم الحاجة إلى قبض الحاكم ، فإذا وقف مقبرة كفى في تحقق القبض الدفن فيها ،
وإذا وقف مكانا للصلاة تكفي الصلاة فيه ، وإذا وقف حسينية تكفي إقامة العزاء
فيها .
وكذا الحكم في مثل وقف الخان على المسافرين ، والدار على سكنى العلماء
والفقراء ، فإنه يكفي في قبضها السكنى فيها .
( مسألة 1069 ) إذا وقف حصيرا للمسجد كفى وضعه في المسجد ، وكذا في مثل
آلات المشاهد والمعابد والمساجد ونحوها فإن الظاهر أنه يكفي في قبضها وضعها
فيها بقصد استعمالها .
( مسألة 1070 ) إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها فعمره
عامر فالظاهر كفاية ذلك في تمامية الوقف وإن لم يقبضه قابض ، وإذا مات لم يرجع
ميراثا لوارثه كما عرفت .
( مسألة 1071 ) إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم صح القبض في
حصته ولم يصح في حصة الباقين .
( مسألة 1072 ) الوقوف التي تتعارف عند الأعراب بأن يقفوا شاة على أن
يكون الذكر المتولد منها ( ذبيحة ) أي يذبح ويؤكل والأنثى ( منيحة ) أي تبقى
وينتفع بصوفها ولبنها ، فإذا ولدت ذكرا كان ( ذبيحة ) وإذا ولدت أنثى كانت
( منيحة ) وهكذا ، فإذا كان وقفهم معلقا على شفاء مريض أو ورود مسافر أو