تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
نعم لو أوصى أن يبقى ماله بيد الوصي حتى يبلغوا فيملكهم إياه صح . وكذا إذا أوصى أن يصرف ماله عليهم من دون أن يملكهم إياه .
( مسألة 957 ) يجوز أن يجعل الأب والجد الولاية والقيمومة على الأطفال لاثنين أو أكثر كما يجوز جعل الناظر على القيم المذكور بمعنى كونه مشرفا على عمله ، أو بمعنى كون العمل بنظره وتصويبه كما يأتي في الناظر على الوصي .
( مسألة 958 ) إذا قال الموصي لشخص : أنت ولي وقيم على أولادي القاصرين وأولاد ولدي ، ولم يقيد الولاية بجهة بعينها ، جاز له التصرف في جميع الشؤون المتعلقة بهم من حفظ نفوسهم وتربيتهم وحفظ أموالهم والانفاق عليهم واستيفاء ديونهم ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات أو غير ذلك من الجهات .
( مسألة 959 ) إذا قيد الموصي الولاية بجهة دون جهة وجب على الولي الاقتصار على محل الإذن دون غيره من الجهات وكان المرجع في الجهات الأخرى الحاكم الشرعي .
( مسألة 960 ) يجوز للقيم على اليتيم أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة وكان فقيرا ، أما إذا كان غنيا ففيه إشكال ، والأحوط الترك .