تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
كتاب الحجر وأسبابه أمور : ( الأول ) : الصغر ، فالصغير ممنوع من التصرف حتى يبلغ - ويعلم بنبت الشعر الخشن على العانة ، أو الاحتلام ، أو إكمال خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الأنثى - والصغير كما أنه لا ينفذ تصرفه في أمواله لا ينفذ تصرفه في ذمته ، فلا يصح منه البيع والشراء في الذمة ولا الاقتراض وإن صادف مدة الأداء من البلوغ ، وكذا لا ينفذ منه التزويج والطلاق ولا إجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملا في المضاربة والمزارعة ونحو ذلك . ( الثاني ) : الجنون ، فلا يصح تصرفه إلا في أوقات إفاقته . ( الثالث ) : السفه : فيحجر على السفيه في تصرفاته ، ويختص الحجر بأمواله على المشهور ، ويعلم الرشد باصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات وتقع أفعاله على الوجه الملائم ، ولا يزول الحجر مع فقد الرشد وإن طعن في السن ، ويثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم ، وفي النساء بشهادة الرجال وكذلك بشهادتهن إذا حصل الاطمئنان . ( الرابع ) : الملك ، فلا ينعقد تصرف المملوك بدون إذن مولاه . ( الخامس ) : الفلس ، ويحجر على المفلس بشروط أربعة : ثبوت ديونه عند الحاكم ، وحلولها ، وقصور أمواله عنها ، ومطالبة أربابها الحجر . وإذا حجر عليه
منهاج الصالحين — صفحة 201 | السيد محمد الروحاني