كتاب الحجر وأسبابه أمور :
( الأول ) : الصغر ، فالصغير ممنوع من التصرف حتى يبلغ - ويعلم بنبت
الشعر الخشن على العانة ، أو الاحتلام ، أو إكمال خمس عشرة سنة في الذكر وتسع
في الأنثى - والصغير كما أنه لا ينفذ تصرفه في أمواله لا ينفذ تصرفه في ذمته ، فلا
يصح منه البيع والشراء في الذمة ولا الاقتراض وإن صادف مدة الأداء من
البلوغ ، وكذا لا ينفذ منه التزويج والطلاق ولا إجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملا
في المضاربة والمزارعة ونحو ذلك .
( الثاني ) : الجنون ، فلا يصح تصرفه إلا في أوقات إفاقته .
( الثالث ) : السفه : فيحجر على السفيه في تصرفاته ، ويختص الحجر بأمواله
على المشهور ، ويعلم الرشد باصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات
وتقع أفعاله على الوجه الملائم ، ولا يزول الحجر مع فقد الرشد وإن طعن في السن ،
ويثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم ، وفي النساء بشهادة الرجال وكذلك
بشهادتهن إذا حصل الاطمئنان .
( الرابع ) : الملك ، فلا ينعقد تصرف المملوك بدون إذن مولاه .
( الخامس ) : الفلس ، ويحجر على المفلس بشروط أربعة : ثبوت ديونه عند
الحاكم ، وحلولها ، وقصور أمواله عنها ، ومطالبة أربابها الحجر . وإذا حجر عليه
منهاج الصالحين — صفحة 201
مساهمون: السيد محمد الروحاني
ص٢٠١