كالأثمار فإن شرط الراهن عدم بيعه قبل الأجل بطل الرهن وإلا لزم بيعه ويجعل
ثمنه رهنا ، فإن باعه الراهن أو وكيله فهو ، وإن امتنع أجبره الحاكم ، فإن تعذر
باعه الحاكم أو وكيله ، ومع فقده باعه المرتهن .
( مسألة 798 ) لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن ولا بينة له
جاز أن يستوفي من الرهن مما في يده .
( مسألة 799 ) إذا اختلفا فالقول قول المالك مع ادعائه الوديعة وادعاء
الآخر الرهن ، هذا إذا لم يكن الدين ثابتا وإلا فالقول قول مدعي الرهن .