تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
كتاب المشتركات المراد بالمشتركات : الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط والمياه والمعادن .
( مسألة 714 ) الطرق على قسمين : نافذ وغير نافذ ، أما الأول فهو الطريق المسمى ب‍ : الشارع العام ، والناس فيه شرع سواء ، ولا يجوز التصرف لأحد فيه باحياء أو نحوه ، ولا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس أشجار ونحو ذلك ، وإن لم يكن مضرا بالمارة . وأما حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر ونحوه فلا إشكال في جوازه ، لكونها من مصالحه ومرافقة . وكذا لا بأس بحفر سرداب تحته إذا أحكم أساسه وسقفه . كما أنه لا بأس بالتصرف في فضائه باخراج روشن أو جناح أو فتح باب أو نصب ميزاب أو غير ذلك . والضابط أن كل تصرف في فضائه لا يكون مضرا بالمارة جائز .
( مسألة 715 ) لو أحدث جناحا على الشارع العام ثم انهدم أو هدم ، فإن كان من قصده تجديده ثانيا ، فالظاهر أنه لا يجوز للطرف الآخر إشغال ذلك الفضاء ، وإن لم يكن من قصده تجديده جاز له ذلك .
( مسألة 716 ) الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة