كتاب المشتركات المراد بالمشتركات : الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط والمياه
والمعادن .
( مسألة 714 ) الطرق على قسمين : نافذ وغير نافذ ، أما الأول فهو الطريق
المسمى ب : الشارع العام ، والناس فيه شرع سواء ، ولا يجوز التصرف لأحد فيه
باحياء أو نحوه ، ولا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس
أشجار ونحو ذلك ، وإن لم يكن مضرا بالمارة .
وأما حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر ونحوه فلا إشكال في جوازه ،
لكونها من مصالحه ومرافقة .
وكذا لا بأس بحفر سرداب تحته إذا أحكم أساسه وسقفه .
كما أنه لا بأس بالتصرف في فضائه باخراج روشن أو جناح أو فتح باب
أو نصب ميزاب أو غير ذلك .
والضابط أن كل تصرف في فضائه لا يكون مضرا بالمارة جائز .
( مسألة 715 ) لو أحدث جناحا على الشارع العام ثم انهدم أو هدم ، فإن
كان من قصده تجديده ثانيا ، فالظاهر أنه لا يجوز للطرف الآخر إشغال ذلك الفضاء
، وإن لم يكن من قصده تجديده جاز له ذلك .
( مسألة 716 ) الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة