كتاب اللقطة وهي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه ، المجهول مالكه .
( مسألة 595 ) الضائع إما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال .
( والأول ) : يسمى : لقيطا .
( والثاني ) : يسمى : ضالة .
( والثالث ) : يسمى : لقطة بالمعنى الأخص .
( مسألة 596 ) لقيط دار الاسلام محكومه بحريته وكذا لقيط دار الكفر إذا كان
فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه ، ووارثه الإمام إذا لم يكن له وارث وكذلك
الإمام عاقلته ، وإذا بلغ رشيدا فأقر برقيته قبل منه .
( مسألة 597 ) : لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه
يجوز استرقاقه .
( مسألة 598 ) أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقف عليه حفظه ، فإذا
أخذه كان أحق بتربيته وحضانته من غيره إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب
أو غيره فيجب دفعه إليه حينئذ ولا يجري عليه حكم الالتقاط .
( مسألة 599 ) ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه .
( مسألة 600 ) يشترط في ملتقط الصبي البلوغ والعقل والحرية فلا اعتبار
بالتقاط الصبي والمجنون والعبد إلا بإذن مولاه ، بل يشترط الاسلام فيه إذا كان