( مسألة 608 ) إذا احتاجت الضالة إلى نفقة فإن وجد متبرع بها أنفق عليها
وإلا أنفق عليها من ماله ورجع بها على المالك .
( مسألة 609 ) إذا كان للضالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ يكون ذلك بدل
ما أنفقه عليها ، ولكن لا بد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى .
( مسألة 610 ) كل مال ليس حيوانا ولا إنسانا إذا كان ضائعا ومجهول
المالك - وهو المسمى : لقطة بالمعنى الأخص - يجوز أخذه على كراهة ، ولا فرق بين
ما يوجد في الحرم وغيره ، وإن كانت كراهة الأخذ في الأول أشد وآكد .
( مسألة 611 ) لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه من متاعها فهو
لصاحبه وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه إذا كان صاحبه قد تركه .
( مسألة 612 ) اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها
بمجرد الأخذ ولا يجب فيها التعريف ولا الفحص عن مالكها .
ثم إذا جاء المالك فإن كانت العين موجودة ردها إليه وإن كانت تالفة لم
يكن عليه البدل .
( مسألة 613 ) إذا كانت قيمة اللقطة درهما فما زاد وجب على الملتقط
التعريف بها والفحص عن مالكها ، فإن لم يعرفه فإن كان قد التقطها في الحرم
فالأحوط أن يتصدق بها عن مالكها وليس له تملكها ، وإن التقطها في غير الحرم
تخير بين أمور ثلاثة : تملكها مع الضمان ، والتصدق بها مع الضمان ، وإبقاؤها أمانة
في يده بلا ضمان .
( مسألة 614 ) المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه دون غيره من
الأمكنة والأزمنة .
( مسألة 615 ) المراد من الدرهم ما يساوي ( 6 . 12 ) حمصة من الفضة
المسكوكة ، فإن عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال .