تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
( مسألة 583 ) يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته وإن كان كافرا إلا إذا كان المودع غاصبا فلا يجوز ردها إليه ، بل يجب ردها إلى مالكها فإن ردها إلى المودع ضمن . ولو جهل المالك عرف بها فإن لم يعرفه تصدق بها عنه ، فإن وجد ولم يرض بذلك فالأظهر عدم الضمان . ولو أجبره الغاصب على أخذها منه لم يضمن .
( مسألة 584 ) إذا أودعه الكافر الحربي فالأحوط أنه تحرم عليه الخيانة ولم يصح له تملك المال ولا بيعه .
( مسألة 585 ) إذا اختلف المالك والودعي في التفريط أو قيمة العين كان القول قول الودعي مع يمينه ، وكذلك إذا اختلفا في التلف إن لم يكن الودعي متهما .
( مسألة 586 ) إذا اختلفا في الرد فالأظهر أن القول قول المالك مع يمينه ، وكذلك إذا اختلفا في أنها دين أو وديعة مع التلف .
( مسألة 587 ) لا يصح إيداع الصبي والمجنون فإن لم يكن مميزا لم يضمن الوديعة حتى إذا أتلف وكذلك المجنون .
( مسألة 588 ) إذا كان الودعي صبيا مميزا ضمن بالاتلاف ، ولا يضمن بمجرد القبض ، ولا سيما إذا كان بإذن الولي . وفي ضمانه بالتفريط والاهمال إشكال ، والأظهر الضمان .