تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
كتاب العارية العارية هي : التسليط على العين للانتفاع بها مجانا .
( مسألة 589 ) كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها ، وتجوز إعارة ما تملك منفعته وإن لم تملك عينه .
( مسألة 590 ) ينتفع المستعير على العادة الجارية ولا يجوز له التعدي عن ذلك ، فإن تعدى ضمن ولا يضمن مع عدمه إلا أن يشترط عليه الضمان أو تكون العين من الذهب أو الفضة وإن لم يكونا مسكوكين على اشكال ضعيف ، ولو اشترط عدم الضمان فيهما صح .
( مسألة 591 ) إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن ، وإذا استعار من الغاصب ضمن فإن كان جاهلا رجع على المعير بما أخذ منه إذا كان قد غره .
( مسألة 592 ) إذا أذن له في انتفاع خاص لم يجز التعدي عنه إلى غيره وإن كان معتادا .
( مسألة 593 ) تصح الإعارة للرهن وللمالك المطالبة بالفك بعد المدة ، بل قيل له المطالبة قبلها أيضا ، وقيل لا يبطل الرهن ، وفيه اشكال بل منع .
( مسألة 594 ) إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين فإن كان الرهن عارية ضمن المستعير قيمتها بما بيعت به إلا أن تباع بأقل من قيمة المثل . وفي ضمان الراهن لو تلفت إشكال ، والظاهر عدم الضمان إلا مع اشتراطه .