پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 134

پدیدآورندگان:

ص۱۳۴
( مسألة 512 ) إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب ويضمن العوض إذا ظهر مستحقا للغير مع عدم إجازته وعدم كون الباذل غارا ، ويحصل السبق بتقدم العنق أو الكتد - وهو العظم الناتي بين الظهر وأصل العنق - إذا لم تكن قرينة على خلاف ذلك .