مصارفها .
( مسألة 38 ) جوائز الظالم حلال ، وإن علم اجمالا أن في ماله حراما ، وكذا
كل ما كان في يده يجوز أخذه منه وتملكه والتصرف فيه بإذنه إلا أن يعلم أنه
غصب ، فلو أخذ منه - حينئذ - وجب رده إلى مالكه ، إن عرف بعينه ، فإن جهل
وتردد بين جماعة محصورة ، فإن أمكن استرضاؤهم وجب ، وإلا رجع في تعيين
مالكه إلى القرعة ، وإن تردد بين جماعة غير محصورة تصدق به عن مالكه ، مع
الإذن من الحاكم الشرعي على الأحوط إن كان يائسا عن معرفته ، وإلا وجب
الفحص عنه وإيصاله إليه .
( مسألة 39 ) يكره بيع الصرف ، وبيع الأكفان ، وبيع الطعام ، وبيع العبيد ،
كما يكره أن يكون الانسان جزارا أو حجاما ، ولا سيما مع الشرط - بأن يشترط
أجرة - ويكره أيضا التكسب بضراب الفحل ، بأن يؤجره لذلك ، أو بغير إجارة
بقصد العوض ، أما لو كان بقصد المجانية فلا بأس بما يعطى بعنوان الهدية .
( مسألة 40 ) لا يجوز بيع أوراق اليانصيب ، فإذا كان الاعطاء بقصد البدلية
عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة ، وأما إذا كان الاعطاء مجانا وبقصد الاشتراك
في مشروع خيري أو تسجيل اسمه في قائمة القرعة فلا بأس به ، وعلى جميع
التقادير فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه إذا كان المتصدي لها شركة غير
أهلية من المال المجهول مالكه ، ولا بد من مراجعة الحاكم الشرعي لاصلاحه .
( مسألة 41 ) يجوز أعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه ، كما يجوز أخذ
العوض في مقابله على ما تقدم .
( مسألة 42 ) يحرم حلق اللحية على الأحوط ويحرم أخذ الأجرة عليه
كذلك ، إلا إذا كان ترك الحلق يوجب سخرية ومهانة شديدة لا تتحمل عند