استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام ، كتعليم بعض علوم الزراعة
والصناعة والطب ، ولو استأجره لتعليم الحلال والحرام فيما هو محل الابتلاء
فالأحوط وجوبا البطلان وحرمة الأجرة ، بل الصحة والجواز فيما لا يكون محلا
للابتلاء لا يخلو من إشكال أيضا .
( مسألة 28 ) يحرم النوح بالباطل - يعني الكذب - ولا بأس بالنوح بالحق .
( مسألة 29 ) يحرم هجاء المؤمن ، ويجوز هجاء المخالف ، وكذا الفاسق
المبتدع ، لئلا يؤخذ ببدعته .
( مسألة 30 ) يحرم الفحش من القول ، ومنه ما يستقبح التصريح به إذا كان
في الكلام مع الناس ، غير الزوجة والأمة ، أما معهما فلا بأس به .
( مسألة 31 ) تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل ، وأما الرشوة على
استنقاذ الحق من الظالم فجائزة ، وإن حرم على الظالم أخذها .
( مسألة 32 ) يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو
لغيره ، فلو أمن من ذلك أو كانت هناك مصلحة أهم جاز ، وكذا يحرم بيعها
ونشرها ، ومنها الكتب الرائجة من التوراة والإنجيل وغيرها ، هذا مع احتمال
التضليل بها .
( مسألة 33 ) يحرم على الرجل لبس الذهب حتى التختم به ونحوه ، وأما
التزين به من غير لبس كتلبيس مقدم الأسنان به فالظاهر جوازه .
( مسألة 34 ) يحرم الكذب ، وهو : الاخبار بما ليس بواقع ، ولا فرق في
الحرمة بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل ، نعم إذا تكلم بصورة
الخبر - هزلا - بلا قصد الحكاية والاخبار فلا بأس به ، نعم يجوز الكذب لدفع
الضرر عن نفسه أو عن المؤمن ، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ ، ويجوز الكذب