پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 107

پدیدآورندگان:

ص۱۰۷
فصل : فيه مسائل متفرقة ( مسألة 420 ) لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها كحنطة أو شعير مقدارا معينا كما لا تجوز إجارتها بالحصة من زرعها مشاعة ربعا أو نصفا ، وتجوز إجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمة ولو كان من جنس ما يزرع فيها فضلا عن إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب ، وإن كان الأحوط تركه .
( مسألة 421 ) تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة كما تجوز إجارة حصة منها على نحو الكلي في المعين .
( مسألة 422 ) لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجدا ولا تترتب آثار المسجد عليها ، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلى يصلى فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع ولا تترتب عليها أحكام المسجد .
( مسألة 423 ) يجوز استيجار الشجرة لفائدة الاستظلال ونحوه كربط الدواب ونشر الثياب ، ويجوز استيجار البستان لفائدة التنزه .
( مسألة 424 ) يجوز استيجار الانسان للاحتياط والاحتشاش والاستقاء ونحوها ، فإن كان الإجارة واقعة على المنفعة الخاصة وحدها أو مع غيرها ملك المستأجر العين المحازة وإن قصد الأجير نفسه أو شخصا آخر غير المستأجر ، وإن كانت واقعة على العمل في الذمة فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك عليه على فعله الخاص - بأن كان في مقام الوفاء بعقد الإجارة - ملك المستأجر المحاز أيضا وإن لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره فيما يجوز الحيازة له كان المحاز ملكا لمن قصد الحيازة له وكان للمستأجر الفسخ والرجوع بالأجرة