تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
ذلك .
( مسألة 400 ) إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معينة فركبها أو بالعكس لزمته الأجرة المسماة وأجرة المثل للمنفعة المستوفاة ، وكذا الحكم في أمثاله مما كانت فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة .
( مسألة 401 ) إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر عمدا أو خطأ لم يستحق على المستأجر شيئا .
( مسألة 402 ) إذا آجر دابة لحمل متاع زيد فحملها المالك متاع عمرو لم يستحق أجرة لا على زيد ولا على عمرو .
( مسألة 403 ) إذا استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان معين فركب غيرها عمدا أو خطأ لزمته الأجرة المسماة للأولى وأجرة المثل للثانية ، وإذا اشتبه فركب دابة عمرو لزمته أجرة المثل لها مضافة إلى الأجرة المسماة لدابة زيد .
( مسألة 404 ) إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة فحملها خمرا مع الخل المعين استحق المالك عليه الأجرة المسماة وأجرة المثل لحمل الخمر لو فرض أنه كان حلالا .
( مسألة 405 ) يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف إلا مع منع المالك ، وإذا تعدى عن المتعارف أو مع منع المالك ضمن نقصها أو تلفها ، وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص على الأقوى .
( مسألة 406 ) صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت إلا إذا جعلت عنده وديعة وقد تعدى أو فرط .
( مسألة 407 ) إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في
منهاج الصالحين — صفحة 101 | السيد محمد الروحاني