فصل :
في أحكام التلف
( مسألة 386 ) العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إذا تلفت أو
تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط ، وإذا اشترط المؤجر ضمانها - بمعنى أداء قيمتها أو
أرش عيبها - صح ، وأما بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها فالظاهر عدم صحة
اشتراطه ، كما أن الظاهر أنه لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيبت .
( مسألة 387 ) العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل
فيها - كالثوب الذي أخذه ليخيطه - لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدي أو
التفريط .
( مسألة 388 ) إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير - بمعنى أداء
قيمتها أو أرش عيبها - صح الشرط .
( مسألة 389 ) إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبي قبل العمل أو
في الأثناء قبل مضي زمان يمكن فيه اتمام العمل بطلت الإجازة ورجعت الأجرة
كلا أو بعضا إلى المستأجر .
( مسألة 390 ) إذا أتلفه المستأجر كان اتلافه بمنزلة قبضه فيستحق عليه تمام الأجرة .
( مسألة 391 ) إذا أتلفه المؤجر كان المستأجر مخيرا بين فسخ العقد وامضائه
فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت .
( مسألة 392 ) المدار في القيمة على زمان الضمان .
( مسألة 393 ) كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال