تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
استوفى المستأجر منه المنفعة كان ضامنا له أجرة المثل لا للمالك ، ولكن الأظهر صحة الإجارة وثبوت الخيار للمالك في فسخ عقده ومطالبة المستأجر منه بأجرة المثل .
( مسألة 411 ) إذا استأجر الدكان مثلا مدة فانتهت المدة وجب عليه ارجاعه إلى المالك ولا يجوز له ايجاره من ثالث إلا بإذن المالك ، كما لا يجوز له أخذ مال من ثالث ليمكنه من الدكان المسمى في عرفنا ( سرقفلية ) إذا لم يشترط له ذلك إلا إذا رضي المالك به .
( مسألة 412 ) وإذا مات المستأجر والحال هذه لم يجز لوارثه أخذ ( السرقفلية ) إلا إذا رضي المالك ، به فإذا أخذها برضا المالك لم يجب اخراج ثلث للميت إذا كان قد أوصى إلا إذا كان رضا المالك مشروطا باخراج الثلث .
( مسألة 413 ) إذا اشترط المستأجر على المالك في عقد الإجارة أو عقد آخر لازم أن يأخذ ( السرقفلية ) جاز له أخذها فإذا مات كان ذلك موروثا لوارثه ووجب اخراج ثلثه إذا كان أوصى به ، وإذا كان للمستأجر حق في أخذ ( السرقفلية ) من غيره وإن لم يرض المالك به كان ذلك من أرباح التجارة وجب اخراج خمسه بقيمته وربما زادت القيمة وربما نقصت وربما ساوت ما دفعه .
( مسألة 414 ) يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به وبالمساوي ، وكذا بالأكثر منه إذا أحدث فيها حدثا أو كان الأجرة من غيره جنس الأجرة السابقة ، بل يجوز أيضا مع عدم الشرطين المذكورين عدا البيت والدار والدكان والأجير فلا يجوز إجارتها بالأكثر حينئذ ، والأحوط الحاق السفينة بها ، بل الأحوط الحاق الرحى والأرض أيضا وإن كان الأقوى فيهما الجواز على كراهة .
منهاج الصالحين — صفحة 103 | السيد محمد الروحاني