( مسألة 1219 ) : الأحوط - إن لم يكن أقوى - أن لا يعطي الفقير أكثر من
مؤنة سنته ، ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد ، بل يجوز الاقتصار
على إعطاء واحد من صنف .
( مسألة 1220 ) : المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب ، أما إذا كان بالأم
فلا يحل له الخمس وتحل له الزكاة ، ولا فرق في الهاشمي بين العلوي والعقيلي
والعباسي ، وإن كان الأولى تقديم العلوي ، بل الفاطمي .
( مسألة 1221 ) : لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة ، ويكفي في الثبوت
الشياع والاشتهار في بلده كما يكفي كل ما يوجب الوثوق والاطمئنان به ، بل لا
يبعد كفاية الظن في ذلك .
( مسألة 1222 ) : لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على
الأحوط . نعم ، إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك .
( مسألة 1223 ) : يجوز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور والأحوط
استحبابا الدفع إلى الحاكم الشرعي ، أو استئذانه في الدفع إلى المستحق .
( مسألة 1224 ) : النصف الراجع للإمام ( عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة
والسلام ) يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه ، وهو الفقيه المأمون العارف
بمصارفه ، إما بالدفع إليه أو الاستئذان منه ، ومصرفه ما يوثق برضاه ( عليه
السلام ) بصرفه فيه ، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم الله تعالى
شرفا وغيرهم ، والأحوط استحبابا نية التصدق به عنه ( عليه السلام ) واللازم
مراعاة الأهم فالأهم ، ومن أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون
والمسترشدون إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه ، وترويج الشرع المقدس ، ونشر